العلامة المجلسي
366
بحار الأنوار
بها عنه ويفعل به أبواب البر من صدقة وغير ذلك ( 1 ) . 2 - فقه الرضا ( ع ) : اعلم أن الدية يرثها الورثة على كتاب الله ما خلا الاخوة والأخوات من الام ، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا ( 2 ) . 14 - " ( باب ) " * " ( نوادر أحكام الوارث ) " * 1 - تفسير علي بن إبراهيم : " إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض " فان الحكم كان في أول النبوة أن المواريث كانت على الاخوة لا على الولادة ، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار ، فكان إذا مات الرجل يرثه أخوه في الدين ويأخذ المال وكان ما ترك له دون ورثته ، فلما كان بعد بدر أنزل الله " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا " فنسخت آية الاخوة بعضهم أولى ببعض ( 3 ) . أقول : قد مر مثله في تفسير النعماني عن أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب القرآن ، وفيه أيضا عنه عليه السلام أنه قال : نسخ قوله تعالى : " وإذا حضر القسمة أولوا القربى " الآية ، قوله تعالى : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " . 2 - تفسير العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : " وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه " قال : نسختها آية
--> ( 1 ) علل الشرايع ص 543 وهو عن أبي الحسن موسى ( ع ) . ( 2 ) فقه الرضا ص 39 . ( 3 ) تفسير علي بن إبراهيم القمي ج 1 ص 280 .